فلأنها خارجة عن مفروض مسألتنا، فإن المفروض في المسألة أن المحرم يجب عليه ارسال الصيد الذي صاده إلا ما صاده وكان في منزله وأين هذا من مفروض الرواية فإن مفرد مفروضها أن أهل المحرم صادرا طيرا أو حمامه صاد طيرا، وهذا خارج عن مفروض المسألة:
(فرع:) لو أمسك محرم صيدا وذبحه محرم آخر فعلى كل واحد منهما فداء كامل، أما الذابح فواضح لقوله تعالى:
" ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " وللروايات المتقدمة، وأما الممسك فلأنه إذا كان دلالة المحرم على الصيد أو إشارة إليه لأن يصيده آخر محرمة فحرمة امساكه بطريق أولى، والدليل على حرمة الدلالة أو الإشارة هو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستحلق شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم، و