أيضا، إلا أنه كان عليه بدنة، ومستنده ما سمعته من صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله في ما دون الفرج قال: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل (1) الحديث، وقد تقدم تمام الحديث والاشكال الوارد على ظاهره والجواب عنه.
وحسنته الأخرى عنه عليه السلام في المحرم يقع على أهله قال: إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل (2).
والمراد بالافضاء الادخال في الفرج، و بما دون الفرج في الرواية المتقدمة التفخيذ مثلا.
(المسألة الرابعة:) لو أفسد حجه أو لا كان عليه الحج من قابل كما عرفت، ولو أفسد حجته الثانية والثالثة أيضا