لاعتضادها بالروايات المتقدمة الدالة باطلاقها على أن فداء العمرة لا بد من أن يذبحه بمكة، وتحمل تلك الروايات على فداء الصيد جمعا بينها وبين صحيحة منصور بن حازم التي موردها العمرة المفردة فتكون مخصصة لتلك الروايات ولكن بالنسبة إلى فداء غير الصيد فقط وأما فداء الصيد في العمرة المفردة فيبقى تحت تلك الروايات والله العالم.
وأما الحاق العمرة المتمتع بها بالعمرة المفردة - كما في الجواهر (فلا يخفى ضعفه فإن مورد صحيحة منصور بن الحازم إنما هو العمرة المفردة فلا يمكن الحاق العمرة المتمتع بها بالعمرة الفردة، فتبقى المتمتع بها تحت تلك للعمومات (البحث في كفارة باقي المحذورات:) (الباب الرابع:) في كفارة الاستمتاع بالنساء فمن جامع امرأته عالما