أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
فإن أصاب ظبيا قال: عليه شاة، قلت: فإن لم يقدر، قال: فاطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام (1).
ومنها صحيحة حريز عنه عليه السلام في قول الله عز وجل " فجزاء مثل ما قتل من النعم " الآية قال في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة (2) الخ ومنها صحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السلام قال:
في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة (3) الخ ومنها الرواية أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " من قتل " الآية قال في الظبي شاة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي النعامة جزور (4)، إلى غير ذلك من الأخبار.