الأظفار التي مر ذكرها.
(الفرع الثالث:) تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون إلا في الصيد فإن الكفارة فيه تلزم الجاهل والناسي وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب، ومستنده روايات معتبرة.
منها رواية عبد الصمد بن بشير عن الصادق عليه السلام قال: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه (1).
وهذا عام يشمل الصيد وغيره إلا أنه يجب تقييدها بسائر الأخبار.
ومنها حسنة معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال في حديث: وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد (2) ومنها رواية تحف العقول الطويلة عن مولانا