في طواف الزيارة قياس لا نقول به فالأحوط في ما جاز عن النصف ولم يبلغ خمسة أشواط هو الكفارة.
(الباب الخامس:) من المحظورات التي فيها الكفارة إذا استعملها في حال الاحرام استعمال الطيب فإنه محرم على المحرم وعليه دم شاة يهريقه، قال في الجواهر: بل عن المنتهى الاجماع عليه بل زاد في محكى التحرير سواء استعمله في عضو كامل أو بعضه وسواء مست الطعام (أي الطعام الذي فيه الطيب) النار أولا كما عن التذكرة بزيادة شتما ومسا علق به البدن أو عبقت به الرائحة واحتقانا واكتحالا واستعاطا (أي جعله سعوطا) لا لضرورة ولبسا لثوب طيب وافتراشا له بحيث يشم الرائحة أو يباشر بدنه أو ثياب بدنه بل قال: لو داس بنعله طيبا فعلق بنعله وجبت