(السابع والثامن:) من واجبات العمرة المفردة دون المتمتع بها طواف النساء وصلاة الطواف.
قال في الشرائع: ولا يجب فيها (أي في العمرة المتمتع بها) طواف النساء انتهى وقال في الجواهر:
بخلاف المفردة إلا على قول نادر في كل من المستثنى والمستثنى منه وقد تقدم الكلام فيه مفصلا ".
وقال صاحب الشرائع في موضع آخر: المسألة الثانية عشر: طواف النساء واجب في الحج، و العمرة المفردة دون المتمتع بها انتهى.
وقال في الجواهر - بعد قوله: والعمرة المفردة:
المسماة بالمبتولة بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل عن المنتهى والتذكرة الاجماع عليه وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة انتهى (1) ومراده قده بالمعتبرة المستفيضة