بعد عدم العلم بمناطات الأحكام الشرعية.
وهل يكون وطؤ الأمة المحرمة يحرما على المولى المحل أو ليس عليه شئ سوى الكفارة؟ بأن يقال إن الكفارة غير ملازمة للمحرمة فإنه ربما تجب الكفارة على فعل شئ لم يكن محرما على المحرم كالتظليل في حال الضرورة فإنه يجب عليه فيه الكفارة، لا يبعد القول الشافي.
فما في الجواهر من الاستدلال للحرمة بقوله في موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة: وكان عالما أنه لا ينبغي له " وأنه كالصريح في ذلك " - لا يخفى ما فيه فإنه إن لم نقل بظهور كلمة " لا ينبغي " في الكراهة فلا أقل من استعماله في كلا الأمرين أي الحرمة والكراهة فلا ظهور لها في خصوص الحرمة.
(المسألة السابعة:) لو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه