الروايات، أو المراد هو مالك مع قطع النظر عن الاحرام ولم يذكر الأستاذ ره الاحتمال الثاني.
وذيل الرواية دال على أنه لا يلزم أن يكون قادرا على الفداء حين الأكل، بل وإن كان قادرا عليه بعد الرجوع إلى منزله يجوز له الأكل، وهو على خلاف ما ذكره بعض الأصحاب من أنه يجب أن يكون قادرا على الفداء حين الأكل، فالرواية حجة عليه.
ومنها مرسلة الصدوق عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال: يذبح الصيد ويأكله أحب إلى من الميتة (1).
ومنها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة، وقلت: إن الله عز وجل حرم الصيد وأحل الميتة، قال: يأكل (الصيد) ويفديه فإنما يأكل ماله (2).
ومنها رواية أبي أيوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اضطر وهو محرم - إلى صيد