فشمولها لمطلق الصيد العاجز عن المشي مشكل خصوصا إذا كان مأيوسا عن برئه.
(الفرع السابع:) قال في الشرائع: وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟ قيل: ونعم، وقيل: لا، وهو أحوط انتهى.
والقول الأول هو المحكى عن الشيخ في صيد الخلاف والمبسوط، وعن ابن إدريس في السرائر.
ومستند ذلك صحيحة عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا، قال: من دخل الحرم مستجيرا به كان آمنا من سخط الله، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم (1).
فيستفاد من مفهوم الرواية أنه يكون آمنا ما دام في الحرم، فإذا خرج منه انتفى أمانه مؤيدا ذلك بأمان