لكن الانصاف أن الترجيح مع موثقة إسحاق فإنه وإن ذكر في السؤال عن محرم عبث بذكره فأمنى إلا أن المورد لا يكون مخصصا كما ثبت في محله معتضدا ذلك بصحيحة مسمع التي قد عمم الحكم فيها لجميع أقسام الاستمناء، ولا يرد علينا أنه لم يذكر فيها سوى البدنة لأنه يمكن أن يقال إنه لم ينف فيها وجوب الحج من قابل، فأثبتت هذه الصحيحة أعني صحيحة مسمع وجوب البدنة وأثبتت تلك - أي موثقة إسحاق - مع ذلك وجوب الحج من قابل.
(المسألة السادسة:) لو كان محلا وجامع أمته حال كونها محرمة بإذنه يجب أن يتحمل عنها الكفارة إما بدنة أو بقرة أو شاة مخيرا بينها على الظاهر أن كان موسرا وأما إذا كان معسرا فعليه إما شاة أو صيام