إذا دل الدليل على جواز ودل دليل آخر على حرمته وصيرورته مثل ميتة نعمل بكل واحد بما اقتضى ظاهره على أنه يمكن أن يريد بقوله (ع) لحمه حرام مثل الميتة " المبالغة في الكراهة فلذا قال: مثل الميتة، ولم يقل: هو ميتة والله العالم.
فتلخص من جميع ما ذكرنا أن الأقوى هو الحكم بكراهة الاصطياد في حول الحرم خصوصا إذا أم الصيد الحرم وعدم وجوب الفداء عليه، ولكن مع ذلك يصير مثل ميتة لأجل ظاهر حسنة مسمع.
(الفرع الثالث:) لو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم برباطه لا يجوز اخراجه لأنه دخل مأمنه، ولقوله تعالى:
ومن دخله كان آمنا " ولقول الصادق عليه السلام:
في رواية محمد بن مسلم لما سأله عن ظبي دخل في الحرم فقال: لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول: ومن دخله كان آمنا (1)، ورواية عبد الأعلى بن أعين