إلى التظليل إلا أن شمولها لصورة الاختيار بطريق أولى، فما عن بعض من اختصاص الفداء بصورة الاضطرار نظرا إلى ظاهر هذه الأخبار لا يخفى ضعفه، وهذا المحظور لم يذكره المحقق في الشرائع مستقلا، بل ذكره في ضمن ذكر حلق الرأس مع أنه لا ارتباط له بحلق الرأس.
(الباب التاسع:) في حرمة حلق الرأس على المحرم، قال في الشرائع: وفيه شاة أو اطعام عشرة مساكين، لكل مسكين منهم مد، وقيل: ستة، لكل منهم مدان أو صيام ثلاثة أيام انتهى.
وقال في الجواهر: بلا خلاف أجده في وجوب أحد الثلاثة في حلق شعر الرأس للمحرم بل عن المنتهى ومحكى التذكرة " لا فرق بين شعر الرأس في ذلك والبدن عند أهل العلم انتهى.
أما وجوب أحد الثلاثة في أحلق الرأس