تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٣ - الصفحة ١١٧
إذا لم يحب المضروب إلا أنه يأثم بذلك، ولو عاب المضروب ضمن أرشه وهو التفاوت بين قيمته معيبا، ولو مات أحدهما دون الآخر فداه بخصوصه دون الذي لم يمت.
ولو ألقت جنينا ميتا أي علم أنه كان ميتا قبل الضرب ولكن الأم لم تمت بذلك الضرب لزمه الأرش وهو التفاوت ما بين كونها حاملا و مجهضا أي مسقطة لحملها، ذكر هذه الفروع في الشرائع إلا أنه لم يكن له مستند من النصوص.
نعم هي مستنبطة من الفروع الفقهية (الباب الثالث:) في أسباب الضمان أي ضمان الصيد وهي ثلاثة: الأول مباشرة الاتلاف بأن أتلف الصيد مباشرة لا تسبيبا وهو موجب للفداء وقد ذكرنا فداء كل قسم من أقسام الصيد في ما تقدم.
(١١٧)
مفاتيح البحث: الموت (2)، الصيد (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست