إذا لم يحب المضروب إلا أنه يأثم بذلك، ولو عاب المضروب ضمن أرشه وهو التفاوت بين قيمته معيبا، ولو مات أحدهما دون الآخر فداه بخصوصه دون الذي لم يمت.
ولو ألقت جنينا ميتا أي علم أنه كان ميتا قبل الضرب ولكن الأم لم تمت بذلك الضرب لزمه الأرش وهو التفاوت ما بين كونها حاملا و مجهضا أي مسقطة لحملها، ذكر هذه الفروع في الشرائع إلا أنه لم يكن له مستند من النصوص.
نعم هي مستنبطة من الفروع الفقهية (الباب الثالث:) في أسباب الضمان أي ضمان الصيد وهي ثلاثة: الأول مباشرة الاتلاف بأن أتلف الصيد مباشرة لا تسبيبا وهو موجب للفداء وقد ذكرنا فداء كل قسم من أقسام الصيد في ما تقدم.