(المسألة العاشرة:) لو خلص الصيد من الشبكة لأجل استنقاذه فمات الصيد بذلك أو تعيب ضمن كما عن الخلاف والمبسوط والجامع وكتب العلامة إلا التبصرة فإنه لم يتعرض لها، لصدق قتل الصيد بذلك وإن كان خطاءا.
لكن عن الشهيد الاشكال في ذلك، ووجه الاشكال من جهة استناد القتل إليه، ومن أنه محسن " وما على المحسنين من سبيل " ويرد عليه أنه إذا كان القتل مستندا إليه بأن جره مثلا فمات بذلك فلا يبعد ضمانه لأنه لا فرق في قتل الصيد بين العمد والخطأ في وجوب الكفارة، نعم إذا لم يستند القتل إليه بأن خلى سبيله فمات حتف أنفه فليس عليه شئ وهل يضمن لو أمسك الصيد ليداويه بأن كان مجروحا فمات بذلك أولا؟ قيل: الأصل العدم