تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل؟ قال:
عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فإن هو كسر قرنيه، قال:
عليه نصف قيمته (إلى أن قال:) قلت: فإن هو قتله، قال: عليه قيمته، قال: فإن هو فعل به وهو محرم في الحل (في الحرم ظ) قال: عليه دم يهريقه إذا كان محرما في الحرم (1).
والظاهر أن نسخة " وهو محرم في الحل " تصحيف بقرينة الجواب حيث إنه فرض المسألة في ما إذا فعل ذلك وهو محرم في الحرم، فلذا حكم عليه بوجوب كلا الأمرين إلى غير ذلك من الأخبار.
وأما ما دل على أن عليه قيمتين فهو رواية سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: ما في القمري والدبسى والسمان والعصفور والبلبل؟
قال: قيمته، فإن أصابه المحرم فعليه قيمتان وليس عليه دم (2) ورواية المفيد عنه عليه السلام قال: المحرم لا يأكل