هنا ليس لنا دليل لفظي نقسك به بل يمكن دعوى شمول العمومات الدالة على أن إفساد الحج موجب لقضائه في قابل - للافساد المكرر إلا أن يدل الاجماع على خلافه، والاجماع غير ثابت، ولو تكرر الجماع لم يتكرر القضاء وفي تكرر البدنة كلام سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(المسألة الخامسة:) هل يكون حكم الاستمناء حكم الجماع أو لا؟
لا ريب في وجوب البدنة فيه، وأما وجوب الحج عليه من قابل ففي شرائع " وهل يفسد به الحج ويجب القضاء؟ قيل: نعم وقيل: لا وهو أشبه انتهى.
أما القول الأول فاختاره في محكى المختلف و التهذيب والمهذب البارع والوسيلة والجامع، بل عن التنقيح للفاضل المقداد نسبته إلى الأكثر.
ومستندهم موثقة إسحاق بن عمار عن موسى بن جعفر