في شئ من ذلك، فحمله على صورة الإعانة أو صورة الدلالة كما عن ابن إدريس لا وجه له، فحينئذ تحمل الروايتان على اطلاقهما، ومورد الروايتين المحرمان فلا تشملان المحلين أو كان أحدهما محلا، فالحكم حيث إنه مخالف للقاعدة فلا بد من الاقتصار على مورد النص إلا إذا كان المحل سببا.
والظاهر أن هذا الحكم غير مختص باثنين في الحكم أحدهما يكون مخطئا فيجرى فيما إذا كانوا ثلاثة أو أربعة أو أزيد وكان المصيب أحدهم فقط فإنه بنظر المتفاهم العرفي لا دخل لخصوص الاثنين في الحكم المذكور فإن العرف لا يفهم من الرواية تقييد الحكم باثنين وهذا المثل أن يسأل السائل: أنه أصاب ثوبي بول الهرة في يوم الجمعة فأجابه بأنه يجب غسله فإنه لا يفهم العرف تقييد الحكم بيوم الجمعة.
(المسألة الرابعة:) قال في الشرائع: إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد لزم كل واحد منهم فداءا إذا قصدوا الاصطياد