(السبب الثالث للضمان:) كونه سببا لاتلاف الصيد وهنا مسائل:
الأولى إذا أغلق على حمام من حمام الحرم الباب وتلف ضمنه، وأما إذا أرسله سالما بعد ما أغلق عليه الباب فلا ضمان.
أما وجه الأول فلصدق التسبيب عليه في قتل الحمام فإنه يستند القتل إليه بالاغلاق عرفا فحينئذ إذا كان محرما ضمن الحمام بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم.
وإذا كان محلا ففي الحمامة درهم، وفي الفرخ نصفه، وفي البيضة ربعه كما في الاتلاف بالمباشرة ومستند الحكم - مضافا إلى صدق الاتلاف - روايات منها رواية يونس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ و بيض: فقال: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم ولكل بيضة ربع درهم، وإن كان أغلق عليها بعد