لم يكن لديه صارف عن لبسه إلا الاعتناء بالوسوسة وقع التزاحم بين حرمة الاعتناء بالوسواس ووجوب اجتناب النجس في الصلاة فإذا فرض أن الحكم الأول أهم سقط الحكم الثاني مع بقاء أصل وجوب الصلاة لأنها لا تسقط بحال ونتيجة ذلك أن يكون هذا الوسواسي مكلفا بالصلاة في ما يراه نجسا وهذه نتيجة الردع عن العمل بقطعه.
3 - في وقوع الردع بأحد الوجهين السابقين والصحيح عدم وقوعه أما الأول فلأنه على خلاف اطلاق أدلة الأحكام الواقعية ولا موجب للتقييد وأما الثاني فلما تقدم من عدم الدليل على حرمة الوسواس في نفسه (1)، نعم الانصاف أن قطع الفقيه بأن بعض مراتب الوسواس مما لا يرضى بها الشارع كما لا يرضى بالمحرمات ليس مجازفة، والله العالم بالحال.
ثم إنه قد يستدل على الردع عن قطع الوسواس باطلاق ما دل على عدم لزوم اعتناء المبتلي بالوسوسة بوسواسه بقريب أنه يشمل باطلاقه من كانت وسوسته تتمثل في القطع أيضا لأنه مصداق لعنون المبتلي كمعتبرة عبد الله بن سنان قال ذكرت لأبي عبد الله رجلا مبتلي بالوضوء والصلاة وقلت هو رجل عاقل فقال أبو عبد الله (ع) وأي عقل له وهو يطيع الشيطان فقلت له وكيف يطيع الشيطان فقال سله هذا الذي يأتيه من أي شئ هو فإنه يقول لك من عمل الشيطان (2) وامتياز هذه الرواية أنه لم يؤخذ في موردها الشك ونحوه من العناوين بل عنوان المبتلى بالوضوء والصلاة فبالامكان أن يقال باطلاقه لموارد قطع الوسواس أيضا لأنه ابتلاء فيثبت الردع ولا بد حينئذ من ارجاعه ثبوتا إلى