يستحل فاشربه، (1) ومعتبرة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجال من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف فقال لا تشربه، قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه قال قال نعم (2).
ونلاحظ أنه في هذه الطائفة تارة أخذ فيها قيد عدم الاستحلال وأخرى قيد أنه لا يشربه على النصف ومقتضى الجمع بمناسبات الحكم والموضوع حمل الأول على الطريقية للثاني فإن الاستحلال بما هو مع الامتناع عن الشرب خارجا لا يضر بالحجة التي لم يكن يضر بها استحلال انكار الإمامة الذي هو أشد بمراتب فالمتحصل من هذه الطائفة بعد ارجاع أحد العنوانين إلى الآخر اسقاط حجية الخبر الصادر من صاحب اليد إذا كان ممن يشربه على النصف ويستحل ذلك عملا ومن الواضح أن من كان يشربه كذلك ويطبخ العصير من أجل الحصول على الشراب المذكور يكون متهما في دعوى ذهاب الثلثين لأن ذهابهما يفوت عليه العصير المطلوب وحجية خبر صاحب اليد منوطة بعدم التهمة الناشئة من قرينة من هذا القبيل.
الجهة الخامسة - في التفصيل بلحاظ نوع الشئ المخبر عن نجاسته فقد ذهب جماعة إلى عدم الفرق فيما يقع تحت اليد بين أن يكون انسانا أو غيره وذهب بعض الفقهاء ومنهم السيد الأستاذ - دام ظله - (3) إلى التفصيل وعدم حجية خبر صاحب اليد فيما يخص ما تحت يده من