ومعه يستقل عقله بلزوم التحرك على طبقه ولا نريد من الحجية إلا ذلك 2 - في امكان الردع عنه وقد يدعى امكان الردع تارة ببيان يقتضي امكان الردع عن القطع الطريقي عموما وأخرى يدعى امكانه في المقام بوجه آخر مع التسليم باستحالة الردع عن القطع الطريقي، أما الأول فتحقيقه موكول إلى علم الأصول، وأما الثاني فيمكن أن يقرب امكان الردع بأحد وجهين: - الأول - أن يحول القطع من الطريقي إلى الموضوعي بأن يؤخذ عدم العلم غير المتعارف قيدا في موضوع النجاسة أو في موضوع المانعية مثلا، وقد يستشكل في ذلك بأن هذا الشاذ حيث إنه لا يصدق بأن قطعه بلا مبرر فلا ينفعه التقييد المذكور إن أريد به التقييد بعدم العلم الذي لا مبرر له وأما إذا أريد به التقييد بعدم مطلق العلم الصادر من إنسان يكثر منه اليقين بلا مبرر فهذا أمر قد يلتفت الوسواسي إلى انطباقه عليه ولكنه غير مفيد في المقام لأن لازمه ردع الوسواسي عن العمل بقطعه مطلقا حتى ما كان منه متعارفا ويندفع هذا الاشكال بامكان فرضية ثالثة وذلك بأن يقيد موضوع الحكم بعدم العلم الذي يستهجن العقلاء عادة حصوله، والوسواسي قد يلتفت إلى ذلك في شخص هذا اليقين أو ذاك على الرغم من زعمه وجود مبرر لما حصل له من يقين.
الثاني - أن يفترض وجود حكم واقعي بتحريم الاعتناء بالوسواس بمعنى ما يستهجنه العقلاء من معتقدات، وهذا الحكم محفوظ مع الحكم بمانعية النجس في الصلاة على الاطلاق ويمكن فرض وصولهما معا إلى المكلف الوسواسي وعليه فمن بنى وسواسا على نجاسة بعض ثيابه وقطع بذلك وهو ملتفت إلى أن قطعه هذا مما يستهجنه العقلاء إن كان لديه صارف شخصي عن لبس ذلك البعض من الثياب فلا تزاحم بين الحكمين المفترضين وإن