المنصوصة في تلك الروايات كالصلاة والوضوء (1) ولكن لا يبعد مساعدة العرف على الغاء الخصوصية في روايات كثير الشك بمناسبة الحكم والموضوع خصوصا بلحاظ جعل ذلك من الشيطان في مقام تقريب الحكم وتعليله إلى سائر الموارد لأن ما كان من الشيطان لا يفرق في رفضه بين مورد ومورد فإن قيل لعل خصوص كثيرة الشك في مورد الصلاة من الشيطان فلا يكون هذا التعليل موجبا للتعدي قلنا إن ظاهر الإمام عليه السلام الإشارة إلى أمر عرفي واضح ولهذا يطلب من الراوي أن يسأل الوسواسي عن حاله لينزع منه الاعتراف بأن حالته من الشيطان ومن الواضح أن ما هو مركوز لا يفرق فيه بين مورد وآخر فحمله على الكشف عن أمر تعبدي غيبي في خصوص باب الصلاة خلاف الظاهر.
ويمكن أن يفرق بين التقريبات الثلاثة المتقدمة من ناحية أخرى وهي أن التقريب الأول والثاني ينفعان بطئ اليقين وهو الثاني من الأنواع الثلاثة لغير المتعارف لأنه يمكن أن يلتفت إلى كون شكه غير عقلائي بمعنى أن غيره من العقلاء لا يشك على هذا النحو ولا ينفعان الوسواسي الذي ينشأ شكه من غلبة الوهم عليه مع وجود المبرر الكافي لا زالته عقليا لما تقدم من أنه لا يمكنه أن يصدق بأن شكه هذا من هذا القبيل نعم قد ينتفع بهما إذا خيل له أنه من النوع الثاني وأن شكه غير المتعارف ينشأ من بطئ اليقين لا من وسوسة الوهم. وأما التقريب الثالث ينفع الوسواسي لأنه يلغي شك كثير الشك لا خصوص الشك غير المتعارف، والوسواسي قد يلتفت إلى حالته النوعية وأنه وسواسي وكثير الشك ويكفي هذا لشمول الأخبار له وإن لم يحرز أن شخص هذا الشك كان من هذا القبيل نعم لو قيل بأن مفاد السيرة العقلائية المدعاة متطابق مع مفاد الأخبار من هذه الناحية