اختلافا فيما له دخل في موضوع الحكم الشرعي بأن شهد هذا بقطرة بول وذاك بقطرة دم لا فيما إذا كان في خصوصيات لا دخل لها في الحكم كما إذا شهد هذا بقطرة دم أسود وذاك بقطرة دم أحمر لأن اللون لا دخل له فلا تعارض بينهما بلحاظ ما هو موضوع الأثر.
وتفصيل الكلام في هذه المسألة يقتضي عفد مقامين نتكلم في أحدهما بناءا على انحصار الحجية بالبينة وفي الآخر بناءا على حجية خبر الواحد في الموضوعات أيضا.
أما المقام الأول - فيقع الكلام فيه في جهتين. الأولى: فيما إذا اختلف المستند من دون افتراض التعارض والأخرى: في أن افتراض التعارض هل يغير من الحكم شيئا أو لا.
أما الجهة الأولى - فقد عرفت ذهاب الماتن إلى حجية البينة وأن السيد الأستاذ استشكل في ذلك كما مر في النقطة الأولى من كلامه (1) ومثله جملة من الفقهاء بدعوى عدم وحدة الواقعة المشهود بها.
والتحقيق: إن الأخبار له عدة مراكز - منها 1 الأثر الشرعي الملحوظ المراد اثباته كالنجاسة أو الملكية، ومنها 2 موضوع الأثر كالهبة أو الصلح بلا عوض اللذين هما موضوعات لتملك الآخر للمال مجانا، ومنها 3 الواقعة الحسية التي أحس بها الشاهد وعلى أساسها يشهد كعقد الهبة الخاص الذي وقع في مشهد من السامع في زمان مخصوص ومكان مخصوص. فالكلام يقع في أن البينة بعد الفراغ عن لزوم أن تنصب الشهادتان فيها على مصب 1 - يعتبر فيها وحدة المركز بلحاظ الواقعة الحسية فلو شهدا معا بعقد البيع ولكن أحدهما شهد بوقوع البيع في المسجد والآخر شهد بوقوع