لم يبق فرق بين التقريبين الثاني والثالث.
الجهة الثانية - في الشك غير العقلائي في طرف الترخيص بأن يظل المكلف، وهذا يتصور في النوع الثاني دون الأول والثالث والظاهر فيه أن هذا الاحتمال أما الأول فلو قيل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا ينبغي أن يفرض موضوعها عدم العلم بمعناه الصفتي بل عدم تلك الدرجة من الوضوح والتجلي التي توجب العلم للانسان الاعتيادي لوضوح أن العقل لا يحكم بقبح العقاب مع توفر تلك الدرجة وإن لم تؤثر في حصول اليقين فعلا. وأما الثاني فهو عبارة عن الأصول الشرعية المؤمنة وبعد حمل الغاية فيها على العلم بنفس المعنى المذكور آنفا لا يكون في أدلتها اطلاق للشك المذكور فلا يكون مؤمنا.
الجهة الثالثة أو بالطهارة وقد أشرنا سابقا إلى أن القطع غير المتعارف بالنجاسة يتصور من الوسواسي وسريع اليقين وأما القطع غير المتعارف بالطهارة فيتصور من سريع اليقين ولا يتصور من الوسواسي، في 1 في نفسه 2 في امكان الردع عنه 3 في البحث عن وقوع الردع بعد فرض امكانه فهنا ثلاث نقاط.
1 - في حجيته والصحيح حجيته بمعنى لزوم الجري على طبقه عقلا سواء قبل بأن موضوع حكم العقل بالحجية طبيعي القطع أو القطع الخاص الذي لم ينشأ من جهة غير موضوعية كالقطع المتولد من الوسواس والوهم أو من العجلة في الغاء الاحتمالات وغض النظر عنها، أما على الأول فواضح، وأما على الثاني فلأن القاطع لا يعقل أن يصدق بأن قطعه وليد وهم أو عجلة وإلا لفقده فهو يراه مصداقا للقطع الخاص على أي حال