النكات، فمن القواعد المقررة في الأصول إن من شرائط تنجيز العلم الاجمالي أن يكون علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير ومن التصورات الثابتة لدى مدرسة المحقق النائيني قدس سره على ما يبدو أن حرمة شرب النجس أو حرمة الصلاة فيه اللتين تترتبان على النجاسة ككل حكم آخر لا يكون فعليا في مرحلة المجعول إلا حينما يتحقق الموضوع ويصبح فعليا، فما لم يتحقق مشروب نجس بالفعل أو لباس نجس كذلك لا يكون الحكم بحرمة شربه أو الصلاة فيه فعليا.
وعلى هذا إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المائين أو الطعامين أو الثوبين أو نجاسة هذا الماء أو ذلك الثوب فهو علم اجمالي منجز لأنه علم اجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير، وأما إذا علم اجمالا بنجاسة هذا الماء أو ذلك الإناء الفارغ فلا ينجز هذا العلم لأنه ليس علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير من أجل أن نجاسة الإناء الفارغ ليست موضوعا لتكليف فعلي، وكذلك الحال في كل حالة يكون طرف العلم الاجمالي فيها شيئا مما لا يشرب أو يؤكل أو يلبس فإن استشباع نجاسته لتكليف فعلي يكون تقديريا لا فعليا أي معلقا على ملاقاة ما يشرب أو ما يؤكل أو ما يلبس له.
نعم قد بنينا في الأصول على أن حرمة الصلاة في النجس التي مردها إلى المانعية فعلية بفعلية نفس الأمر بالمقيد - أي الأمر بالصلاة المقيدة بعدم النجاسة - وإن تنجس الثوب خارجا ليس قيدا في فعلية المانعية بل في متعلقها بمعنى أن المكلف بالفعل - قبل أن يتنجس ثوبه - مأمور بأن لا يصلي صلاة مقرونة مع نجاسة الثوب وعلى هذا الأساس يكون العلم الاجمالي بنجاسة الماء أو الإناء الفارغ منجرا أيضا لأن مرجعه إلى العلم الاجمالي بحرمة شرب ذلك الماء أو بطلان الطلاة في الثوب الذي يلاقي هذا الإناء وهو بطلان فعلي وإن لم تكن الملاقاة فعلية لأن مرده إلى المانعية المنتزعة