حينئذ إلى حكمه بلزوم التحفظ من المخالفة من غير ناحية تلك الاحتمالات غير العقلائية ولا ينفع في مثل ذلك استصحاب عدم الاتيان لأنه إنما يجري حيث يكون الواقع المشكوك صالحا لتنجيز ومع ضيق دائرة حكم العقل بوجوب الامتثال من أول الأمر فلا أثر لاجرائه إلا إذا رجع إلى جعل حكم واقعي مستقل وهو خلف.
الثاني: بعد تسليم جريان أصالة الاشتغال في نفسها يقال بوجود المؤمن الشرعي الحاكم عليها وهذا المؤمن يثبت بدليل السيرة العقلائية على عدم محاسبة المأمور في مقام الامتثال على مثل تلك الاحتمالات غير العقلائية مع امضاء الشارع لها وإذا تم ذلك كان هذا المؤمن واردا على أصالة الاشتغال ومخصصا لدليل الاستصحاب المقتضى لاجراء استصحاب عدم الاتيان لو لم نقل بخروج المورد عنه تخصصا باستظهار أن الغاية المأخوذة في دليله ليست هي اليقين بالانتقاض على وجه الوصفية ليقال بأنها لم تحصل بل على وجه الكاشفية ومرجعها حينئذ بحسب الفهم العرفي إلى أن الغاية هي توفر اليقين العقلائي بالنقض وهو حاصل.
الثالث: التمسك بالروايات الخاصة (1) الدالة على عدم لزوم الاعتناء بشك كثير الشك الشاملة للوسواسي بمنطوقها أو بالأولوية على أساس أنه أسوا حالا من كثير الشك وهذه الروايات واردة في خصوص باب الصلاة ومن هنا يمكن أن يفرق بين التقريبات الثلاثة ويقال إنه على الأوليين يكون عدم لزوم الاعتناء عاما لسائر الموارد، وعلى الثالث يختص بالأبواب الخاصة