ثانيا للمكلف في عرض الصارف الطبيعي يمكن المكلف من التعبد والتقرب على أساسه المسلك الثاني - للسيد الحكيم في المستمسك (1) " قدس سره " حيث إنه اعتراف بفعلية التكلف في موارد الخروج عن محل الابتلاء ولكنه تصور مرتبة بعد فعلية التكليف سماها بشغل الذمة وثقل العهدة فهو يرى أن التكليف بالاجتناب عما هو خارج عن محل الابتلاء لا يدخل في الذمة ويشبهه بالتكليف في موارد عدم قيام الحجة عليه وعليه فالعلم الاجمالي ليس علما اجماليا بتكليف تشتغل به ذمة المكلف على كل تقدير فلا يكون منجزا.
ويرد عليه: أن شغل الذمة إن أراد به المنجزية التي هي حكم عقلي فهذا غير معقول لأن المنجزية معناها حكم العقل باستحقاق العقاب على تقدير المخالفة ومن الواضح أنه لا معنى لأن يدعى في المقام أن الماء النجس الخارج عن محل الابتلاء لا يستحق المكلف العقاب على تقدير شربه ومخالفته للنهي لأن فرض الشرب والمخالفة هو بنفسه فرض الدخول في محل الابتلاء وبذلك يتضح أن تنظير هذا بموارد عدم قيام الحجة على التكليف في غير محله لأن مخالفة الواقع الذي لا حجة عليه لا يساوق تمامية الحجة عليه، وأما مخالفة النهي الخارج مورده عن محل الابتلاء فهو يساوق دخوله في محل الابتلاء، وإن أراد بشغل الذمة معنى عرفيا أي أن العرف لا يرى كلفة وثقلا على المكلف في موارد الخروج عن محل الابتلاء فكأن التكليف لم يشغل ذمته فهذا المعنى صحيح غير أنه لا دخل له في المقام لأن صدق عنوان الثقل والتحميل عرفا لا دخل له بباب الطاعة وقانون منجزية العلم الاجمالي.
المسلك الثالث - ما ذهب إليه السيد الأستاذ - دام ظله - من الاعتراف بفعلية التكليف في موارد الخروج عن محل الابتلاء وإن العلم الاجمالي في المقام منجز وإن كان أحد طرفيه خارجا عن محل الابتلاء لأنه علم بالتكليف