الفعلي على كل تقدير فلا يجري الأصل المؤمن في الطرف الداخل في محل الابتلاء.
ونقتصر في تحقيق حال هذا المسلك على تعليقين مع إحالة الباقي إلى علم الأصول.
أحدهما - مبنائي وهو إنا نرى عدم المحذور العقلي في الترخيص في أطراف العلم الاجمالي كلها وإنما المحذور عقلائي بمعنى أن العقلاء بحسب ارتكازاتهم النوعية يرون أن ترخيص المولى في كل أطراف العلم الاجمالي مساوق لرفع يده عن التكليف المعلوم رأسا فمع الحفاظ عليه لا يرون شمول دليل الأصول المؤمنة لا طراف العلم الاجمالي معا وعليه نقول إنه في موارد خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء لا يرى العقلاء الترخيص في كلا الطرفين بمثابة رفع اليد عن التكليف الواقعي والاستخفاف به بل هو في قوة الترخيص في طرف واحد فقط من الناحية العملية فالتنافي الارتكازي غير موجود وتحقيق الأصول الموضوعية للمبنى متروك إلى محله أيضا.
والتعليق الآخر - إنا لو سلمنا أن المحذور في الترخيص في كلا الطرفين عقلي لا عقلائي فقط كما عليه مدرسة الميرزا " قدس سره " نقول إن ملاك التنجيز بلحاظ الموافقة القطعية تساقط الأصول بالمعارضة ولا تساقط في المقام بل الأصل المؤمن يجري في الطرف المبتلى به بلا معارض لقصور أدلة الأصول المؤمنة عن الشمول للطرف الخارج عن محل الابتلاء حتى ولو كان الشك فيه شبهة بدوية فضلا عن الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي وذلك أما بتقريب يجري في تمام أدلة الأصول وهو اللغوية العقلائية لجعل الأصول لأن النكتة التي صححنا بها جعل الحكم الواقعي في الموارد الخارجة عن محل الابتلاء عند دفع المسلك الأول لا تجري في جانب الترخيص الظاهري الذي لا يطلب منه إلا اطلاق العنان والتأمين عند المخالفة واطلاق العنان في مورد يكون المكلف بطبعه مقيد العنان بالنسبة إليه يكون لغوا عرفا واللغوية العرفية صالحة للقرينية على نحو لا يمكن التمسك بالاطلاق.
وأما بتقريب يجري في أدلة الأصول المسوقة مساق الامتنان وهو أنه لا امتنان