الحجية للتعارض.
وأما التقريب الثالث، فيرد عليه ما عرفت في محله (1): من أن قبول خبر صاحب ليد في اثبات النجاسة ليس من صغريات قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به، فلا يصح أن يقاس بمواردها، لأن تلك القاعدة ليست إلا مجرد توسيع لقاعدة إن اقرار العقلاء على أنفسهم نافذ الناظرة إلى الآثار التحميلية، فلا تشمل اثبات الطهارة والنجاسة ولو فرض أخذها كقاعدة مستقلة فمفادها نفوذ الاقرار بما يملك فمن يملك البيع أو الطلاق ينفذ اقراره به، والاقرار في المقام تعلق بالنجاسة ولا معنى لملكها.
ودعوى: أن المالك لشئ يملك تنجيسه فينفذ اقراره بالتنجيس. مدفوعة:
بأن لازم تطبيق القاعدة على هذا النحو نفوذ الاقرار المذكور من كل من له أن ينجس الشئ ولو لم يكن في حيازته أو ملكا له، كما لو كان مأذونا من قبل المالك في ذلك، ولازمه أيضا نفوذ الاقرار من المالك بالتنجيس لا بوقوع النجاسة فيها، لأن ما يملكه هو ذاك. وكل ذلك واضح البطلان، وهو يكشف عن أن قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به إنما هي في ملك التصرفات المعاملية التي يتصور لها نفوذ وصحة وبطلان، لا أن كل من له أن يعمل شيئا يصدق في اخباره به ولو كان أجنبيا عن ذلك. وعليه فلا موجب لمقايسة المقام بموارد القاعدة المذكورة.
فالصحيح ما عليه السيد الماتن - قدس سره - من حجية أخبار صاحب اليد إذا صدر منه بعد ارتفاع يده وكان ناظرا إلى زمان فعلية اليد، وذلك لأن السيرة العقلائية على العمل به شاملة لهذا الفرض، لانحفاظ نكتتها الارتكازية فيه وهي الأخبرية. ويؤيد ذلك: امكان دعوى الاطلاق في بعض الروايات المستدل بها على الحجية أيضا، كمعتبرة عبد الله بن بيكر قال: