تأكيد وتوضيح، لا تقييد الصبي بقسم خاص منه، وإلا أمكن حمله على غير المميز بمناسبات الحكم والموضوع، ويكفي الاجمال واحتمال ذلك لعدم تمامية الاطلاق في عقد المستثنى للمميز. هذا إضافة إلى سقوط الرواية سندا (1) وأما الاستشهاد بالثاني، فيدفعه - بقطع النظر عما تقدم من المناقشة في سند الحديث (2) - إن ظاهره - بقرينة التقابل بين الرفع عنه والوضع عليه - إن المرفوع هو الآثار التحميلية، وهذا يشمل حجية الاقرار لأنها أثر تحميلي، ولكنه لا يشمل حجية الاخبار عن النجاسة.
وأما الاستشهاد بالثالث، فيرد عليه أولا: أن ظاهر التنزيل اسراء حكم المنزل عليه للمنزل: فيختص بمورد يكون للخطأ بعنوانه أثر شرعي ليسري بالتنزيل إلى العمد كما في باب الجنايات، ولا يشمل باب المعاملات ونظائره الذي يكون الأثر الشرعي فيه دائرا مدار العمد وجودا وعدما، لا مدار عنواني العمد والخطأ.
وثانيا: بأنه لو سلم أن المستفاد من ذلك تنزيل العمد منزلة اللاعمد، فهذا إنما ينفع في باب المعاملات لابطال معاملة الصبي وعقده، لدخالة العمد والقصد فيه شرعا، والمفروض أنه نزل منزلة العدم، ولكنه لا ينفع في محل الكلام، لأن القصد والعمد هنا وإن كان مقوما للحكاية إذ لا يصدق الاخبار والحكاية بدون قصد وعمد، ولكن موضوع الحجية ليس هو نفس عنوان الاخبار والحكاية، بل الكشف النوعي الملازم لذلك تكوينا، بدليل أن المدلول الالتزامي يثبت أيضا ولو مع عدم التفات المخبر إليه رأسا.
فلو أخبر صاحب اليد بنجاسة ثوبه، ونحن نعلم بأن نجاسته على تقدير ثبوتها توأم مع نجاسة العباءة، ثبتت بذلك نجاسة العباءة لتحقق الكشف