كون المشتري مالكا، لأن اليد السابقة تؤكد هذه الملكية في طول ملكية صاحب اليد ولا تنفيها، والاخبار اللاحق ليس حجة في نفسه من باب الشهادة كما هو المفروض.
وبناءا على ذلك لا معنى لجعل شهادة صاحب اليد بالنجاسة واخباره بأن المال لزيد من باب واحد، لما عرفت من أن هذا الاخبار ليس حجة من باب الشهادة بل من باب التلفيق بين اليد والاقرار، فالقول بأن هذا الاخبار ليس حجة بعد خروج المال عن اليد لعدم امكان التلفيق المذكور لا يستلزم عدم حجية الشهادة بنجاسة الشئ بعد خروجه عن اليد، بل لا بد من النظر إلى ما دل على حجية هذه الشهادة على النحو الذي عرفت.
وثانيا: إنا لو سلمنا رجوع الحجية في كل من الموردين إلى كبرى واحدة وهي: أن شهادة صاحب اليد حجة فيما يرجع إلى ما في حوزته، ولكن حيث إن هذه الكبرى ثابتة بسيرة العقلاء ومرتكزاتهم، فلا بعد في أن يكون الارتكاز في بعض موارد تلك الكبرى مساعدا على بقاء الحجية حتى بعد انتفاء اليد دون بعض آخر. فبالنسبة إلى اخبار صاحب اليد بأن المال لزيد إذا صدر منه هذا الاخبار والمال في حوزته فلا يوجد من قبله ما يناقضه فيكون حجة، وأما إذا تصرف المالك فوهبه لعمرو ثم أخبر بأن المال كان لزيد فالشهادة هنا يوجد ما يناقضها من قبله، وهو ظهور تصرفه السابق في نفي كون المال لزيد، فمن هنا يتجه افترض التفصيل وعدم حجية الاخبار المتأخر بما هو شهادة، وإن كان حجة بما هو اقرار وبمقدار ما يقتضيه قانون الاقرار. وهذا بخلاف الاخبار عن النجاسة فإنه لا يوجد ما يناقضه من قبل صاحب اليد سواءا صدر منه حال فعلية اليد أو بعد انتفائها، فلا غرو إذا افترضنا اطلاق الحجية هنا. نعم لو كان قد صدر منه ما يدل بظاهره قولا أو فعلا على الاخبار عن عدم النجاسة فيلتزم بعدم