النوعية كما تقدم، فلا يفرق بين المسلم والكافر، فإن كونه أخبر بوقوع الدم عباءته لا دخل لاسلامه وكفره في ذلك.
نعم هنا أمران. أحدهما: إن الكافر يكون عادة جاهلا بالأحكام المصطلحات الشرعية، فلا معنى لشهادته بالنجاسة وهو جاهل بمغزاها الشرعي، بخلاف الشهادة بأسبابها. والثاني: إن كفر صاحب اليد قد يكون قرينة على أنه ليس جادا في شهادته، بل هزلا أو متهكما أو محرجا وهذا معناه وجود القرينة على التهمة في اخباره، وقيام القرينة على التهمة تمنع عن الحجية مطلقا. وكلا هذين الأمرين لا اختصاص لهما بالكافر، بل يمكن افتراضهما في المسلم البعيد عن دينه والمستهتر بشريعته، ومرجعها إلى عدم تمامية الصغرى أحيانا، لا إلى التفصيل في كبرى الحجية.
وإذا بنينا على الاستدلال بالروايات، فقد يقال: تارة بوجود ما يدل على اشتراط الاسلام. ويقال تارة أخرى - بعد فرض عدم الدال على التقييد - أنه لا اطلاق في الروايات للكافر وهو يكفي في منع الحجية.
أما الدعوى الأولى، فقد يستشهد لها برواية الجبن (1) التي قال فيها الإمام (ع): " اشتر من رجل مسلم ". ويندفع ذلك: بأن هذا التقييد كان بلحاظ دخل الاسلام في ظهور حال البيع الصادر من بائع الجبن في كونه مذكى، لا بلحاظ دخله في حجية اخباره.
وأما الدعوى الثانية، فتقريبها: إن الروايات لا اطلاق فيها، كما