" سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أعار رجلا أعار رجلا ثوبا فصلى فيه، وهو لا يصلي فيه. قال: لا يعلمه. قال قلت: فإن أعلمه. قال يعيد " (1)، حيث إن الاخبار هنا يفرض بعد الاستعارة المساوقة لانتفاء اليد، فإن انتقال الثوب بالاستعارة يوجب انتفاء بالمعنى المقصود في المقام وهو الممارسة والتصرف، وإن كانت اليد بالمعنى المراد في قاعدة اليد باقية. غير أن الاستدلال بالروايات غير تام كما تقدم في محله (2). ثم إنه لو لم يتم اطلاق في دليل الحجية أمكن التمسك باستصحاب الحجية الثابتة حال فعلية اليد، بناءا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وصحة اجراء الاستصحاب التعليقي.
ومن مجموع ما ذكرناه ظهر حكم الحالة الثالثة وهي ما إذا كان الاخبار بعد الاستعمال مع فعلية اليد، فإنه حجة على ضوء ما تقدم، بل لو قيل بعدم حجيته بلحاظ الاستعمال السابق مع كونه حجة بلحاظ الاستعمال اللاحق للزم التفكيك بين الوضوء السابق من الحوض الذي أخبر صاحبه الآن بأنه نجس والوضوء اللاحق، مع أن هذا التفكيك على خلاف المرتكز العقلائي الملحوظ فيه جهة كاشفية الاخبار التي نسبتها إلى كل من الوضوءين على نحو واحد.
ثم إن اخبار صاحب اليد قد يكون ناظرا إلى زمان ما قبل وقوع الشئ في يده، فهل يقبل أو يشترط أن يكون المخبر به معاصرا لليد زمانا؟.
الظاهر هو الثاني، لأن المدرك هو السيرة العقلائية، ونكتتها الأخبرية النوعية: ولا أخبرية كذلك في المقام بلحاظ ذلك الزمان. ومجرد أن الشئ انتقل إلى حوزته وملكه بعد ذلك لا يؤثر في درجة كاشفية خبره