باعتباره قيدا في موضوع التحليل الواقعي بحيث يكون التحليل واقعا منوطا بذلك وبذهاب الثلثين معا، وأخرى يفترض أن تمام الموضوع للتحليل واقعا ذهاب الثلثين، فعلى الأول لا شهادة في الرواية على تقييد في حجية خبر صاحب اليد لأن الخصوصية المذكورة تكون مأخوذة لدخلها في الحكم الواقعي لا بوصفها إمارة، وعلى الثاني يكون أخذها بلحاظ جهة كشفها ولكن حيث أن وجودها يسبق غالبا ذهاب الثلثين فيمكن أن يكون أخذ هذا القيد بلحاظ أن عدم كون العصير بنحو يخضب الإناء يكون قرينة عرفية على عدم ذهاب الثلثين فتسقط حجية خبر صاحب اليد لأن كل حجية من هذا القبيل منوطة بعدم قيام قرائن عقلائية نوعية على الكذب فيها كما ذكرناه في حجية خبر الثقة أيضا.
الطائفة الثانية ما دل على اشتراط الاسلام والعدالة بل الورع في قبول خبر صاحب اليد كمعتبرة عمار عن أبي عبد الله (ع) في حديث أنه سئل عن الرجال يأتي بالشراب فيقول: هذا مطبوخ على الثلث قال إن كان مسلما ورعا مؤمنا (مأمونا) فلا بأس أن يشرب (1) وتقريب الاستدلال بها على تقييد الحجية واضح غير أنها معارضة بالطائفة الثالثة الصريحة في عدم اعتبار الايمان والعدالة وإن قول المخالف يقبل إذا كان لا يستحله على النصف ومقتضى الجمع العرفي حينئذ حمل هذه العناوين المأخوذة في رواية عمار على الطريقة إلى عدم الاستحلال فيسقط الاستدلال بها.
الطائفة الثالثة - ما دل على اشتراط أن لا يكون صاحب اليد مستحلا للعصير المغلي بالنار قبل ذهاب الثلثين أو ممن يشربه كذلك من قبيل معتبرة عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يهدى إليه البختج من غير أصحابنا فقال: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن