عما مضى، فلو التزم بأنه يؤثر في حجية اخباره لكان مقتضاه حمل الحجية على التعبد الصرف وهو خلاف المرتكزات العقلائية. نعم لو بني على التمسك بالروايات والجمود على مداليلها بدون تحكيم للمرتكزات العرفية عليها أمكن التمسك باطلاق بعضها لا ثبات الحجية في المقام.
وعلى ضوء ما تقدم يمكن أن نعرف أيضا: إن صاحب اليد إذا أخبر بنجاسة ما في يده بدعوى مبنية على منشأ نسبته إليه وإلينا على نحو واحد فلا يعلم بشمول دليل الحجية لمثل ذلك، فلو قال - مثلا - عباءتي نجسة لأنها وقعت على عباءة فلأن فتنجست بها، فهذا الكلام لا يثبت به نجاسة عباءة فلأن جزما لعدم كونه صاحب اليد عليها، ولكن هل يثبت بها نجاسة عباءته؟، الأقرب العدم، لأن نكتة الخبرية النوعية غير محفوظة حينئذ، وإنما تحفظ في غير هذه الصورة.
الجهة الثالثة: في سعة دائرة الحجية لأقسام صاحب اليد، وهي تشتمل على مسائل:
الأولى: في أنه هل تختص الحجية بالثقة أو تشمل غيره. والجواب واضح، وهو عدم الاختصاص، سواءا استندنا في الحجية إلى السيرة العقلائية أو إلى الروايات، لأن العنوان المأخوذ فيها عنوان صاحب اليد، ولو قيد بالثقة لزم - بعد البناء على حجية خبر الثقة مطلقا - الغاء خصوصية كونه صاحب يد رأسا، وهو على خلاف الارتكاز والظهور. نعم في روايات البختج (1) قد أخذ فيها ما يدل على اعتبار الوثاقة، وسوف نتعرض لها في المسألة الأخيرة إن شاء الله تعالى.
الثانية: في أنه هل تختص الحجية بالمسلم أو تشمل الكافر؟.
وتحقيق ذلك: إنا إذا بنينا على المدرك العقلائي وإن نكتته الأخبرية