وإذا كان المدرك هو الاخبار فلا بد من ملاحظة دلالاتها اللفظية، ووجود الاطلاق في جملة منها مشكل لو قطع النظر عن المناسبات العقلائية للحكم، لأن عنوان الرجال مأخوذ فيها أما سؤالا، وأما جوابا، وأما بحكم كون مورد الحجية فرض صدور الاخبار من الراوي المخاطب وهو بالغ، فلا يمكن التعدي إلى الصبي لعدم صدق عنوان الرجل عليه، بل قد يشكل حينئذ الاطلاق للمرأة أيضا. نعم هناك ما لا بأس بالتمسك باطلاقه لو تمت دلالته، من قبيل ما ورد من قوله " عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك " (1)، فإن عنوان المشرك مطلق يشمل البالغ والصبي المشرك ومزاولة الصبيان للبيع أمر معروف فلا ينصرف عنه الدليل.
وأما المقام الثاني، فقد يستشهد للتقييد تارة: برواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟. قال لا، ولا تغسل مكانها، لأن الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا " (2) وأخرى بحديث رفع القلم من الصبي (3) وثالثة: بما دل على أن عمد الصبي خطأ (4).
أما الاستشهاد بالأول، فهو مبني على أن يراد بكلمة (صغيرا) مجرد