صاحب اليد على المال بأنه لزيد واخباره بأنه نجس إلى كبرى واحدة، وهي: حجية الشهادة من صاحب اليد فيما يرجع إلى ما في يده من خصوصيات، وحيث إن شهادته بأن المال لزيد لا تقبل منه بعد اخراجه للمال من حوزته فيقال بأن شهادته بالنجاسة كذلك أيضا.
ويرد عليه أولا: ما ذكرناه في محله من أن ثبوت كون المال لزيد باخبار صاحب اليد بذلك ينحل إلى اقرار بأن المال ليس له، وشهادة بأنه لزيد، فإن بني على أن هذه الشهادة حجة كما بنى عليه في المستمسك (1) - زائدا على حجية الاقرار - بملاك أنه صاحب يد أمكن ارجاع الحجيتين إلى كبرى واحدة، وتنظير إحداهما بالأخرى في السقوط بعد انتفاء اليد، ولكن قد نبني على ما حققناه في محله (2) من أن ثبوت كون المال لزيد باخبار صاحب اليد بذلك ليس من باب حجية الشهادة، بل من باب التلفيق بين الاقرار واليد، حيث إن اليد لها مدلولان عرفيان ثابتان بها شرعا، أحدهما:
أن المال ليس لأحد غير صاحب اليد، والآخر: أن المال لصاحب اليد، والمفاد الثاني يسقط بالاقرار الحاكم على اليد، وأما المفاد الأول فلا موجب لسقوطه بالنسبة إلى غير زيد، فينفي به مالكية غير زيد، وإنما يسقط نفيه لمالكية زيد لأن حجية اليد مشروطة بعدم اخبار صاحبها على خلافها وينتج بضم الاقرار إلى اليد أن المال ليس لصاحب اليد وليس لأحد آخر سوى زيد، فيتعين كونه لزيد، إما لحجية الدلالة الالتزامية بهذا المقدار أو لأنه يدخل في كبرى الدعوى بلا معارض. وعلى هذا الأساس إذا باع صاحب اليد ماله ثم أخبر بأنه كان لزيد مثلا يكون من الواضح عدم ثبوت ذلك بهذا الاخبار، إذ لا يمكن التلفيق المذكور حيث لا يوجد ما ينفي .