عن يده، وثالثة بعد الاستعمال مع بقاء اليد. والحالة الأولى هي المتيقنة من دائرة الحجية.
وأما الحالة الثانية فقد استشكل في حجية خبر صاحب اليد فيها جماعة من الفقهاء (1). وهذا الاستشكال قد يكون بتقريب: أن حجية خبر صاحب اليد فرع فعليه الموضوع لهذه الحجية، فما لم تكن اليد فعلية لا يكون الخبر خبرا من صاحب اليد ليشمله دليل الحجية. وقد يكون بتقريب: مقايسة المقام باخبار صاحب اليد بعد بيعه للمال بأنه كان لزيد مثلا، ففي كل من المقامين لا يقبل قول صاحب اليد الصادر منه بعد انتفاء اليد، ويقبل منه حالة وجود اليد، لأنه يصدق فيما يرجع إلى ما تحت يده بالفعل من خصوصيات. وقد يكون بتقريب: مقايسة المقام بإقرار الشخص بما يكون مسلطا عليه من تصرف فكما أن أخبار الزوج بالرجوع السابق لا يقبل منه إذا وقع الاخبار بعد انتهاء العدة، كذلك أخبار صاحب اليد بالنجاسة بعد خروج الشئ عن حيازته.
أما التقريب الأول فيرد عليه: أن هذا إنما يناسب افتراض دليل لفظي على حجية خبر صاحب اليد بهذا العنوان والجمود على حاق مفاده، غير أن الصحيح ثبوت الحجية المذكورة بدليل لبي وهو السيرة العقلائية بنكتة الأخبرية كما ذكرنا سابقا، فلا بد من الرجوع إلى مرتكزاتها ومدى سعتها، ولا ينبغي التشكيك في أنها ما دامت بنكتة الأخبرية فلا يفرق فيها بين بقاء اليد وارتفاعها ما دام الخبر ناظرا إلى ظرف فعلية اليد.
وأما التقريب الثاني، فهو مبني على إرجاع الحجية لكل من أخبار