لا القذارة المعنوية، وكذلك ما ورد من الروايات الآمرة بالرش والنضح عند الصلاة في مرابض البقر والغنم واعطان الإبل (1)، ويقرب منها الروايات الآمرة بالنضح عند إصابة الكلب للثوب إذا لم تجد أثره (2)، والروايات الآمرة برش ثوب المجوسي عند الصلاة فيه (3) وأما أصل اختيار الاحتمال الأول فيبعده ارتكاز أن القذارة المعنوية إنما تزول بزوال سببها وهو كون المكان محلا للباطل لا بالرش، فعدم كون الرش مناسبا للمطهرية من القذارة المعنوية يبعد الاحتمال الأول، بل يوجب - بمناسبات الحكم والموضوع - انسباق الذهن إلى كون الرش بملاك النجاسة العرضية التي يترقب عادة زوالها بالتطهير بالماء. وإذا تم هذا الظهور - ولو بضم مناسبات الحكم والموضوع - كان بنفسه مقيدا لإطلاق الأمر بالرش بصورة ترقب النجاسة واحتمالها، فلا يتم الاستشهاد بالإطلاق لتعيين الاحتمال الأول في مقابل الثالث. وبعد استظهار الاحتمال الثالث يتعين حمل الأمر
(٦٨)