وجوب التطهير على المنجس بنحو يلزمه أن يحول دون تصدي الآخرين لذلك تمكينا لنفسه من مباشرة التطهير فهو غريب وغير محتمل في نفسه وإن أريد على نحو لا يلزمه ذلك فلا بد من افتراض إحدى العنايات المتقدمة للوجوب الكفائي.
ومنها إن ما قيل من منافاة انكار الوجوب الكفائي في هذه الحالة للأدلة اللفظية محل اشكال لأن مهم الدليل اللفظي معتبرة علي بن جعفر وهي واردة في غير هذه الحالة ولا اطلاق فيها بل وكذلك الأمر أيضا في رواية الحلبي فإنها إنما تدل لو تمت على حرمة التنجيس لا على وجوب التطهير لأن حرمة التنجيس لا تستلزم عرفا وجوب التطهير لأن فيه عناية زائدة وفي التنجيس من الحزازة عرفا ما لا يوجد في ترك التطهير. ولو سلم استفادة وجوب التطهير مما دل على حرمة التنجيس فليس مثل رواية الحلبي في مقام البيان من ناحية حرمة التنجيس فضلا عن وجوب التطهير ليتمسك باطلاقه نعم لو كان المدرك مثل النبوي ونحوه لا مكن التمسك باطلاقه لاثبات الوجوب الكفائي في هذه الحالة ولا انحصر مدركه فيها بالأدلة اللبية.
ومنها أنه قد لوحظ في هذا البيان خطاب وجوب التطهير فقيل إن نسبته إلى المنجس وغيره على نحو واحد ولكن يمكن أن يوجه ما عن الشهيد قدس سره بملاحظة خطاب حرمة التنجيس بدعوى إن المتفاهم منه عرفا كون المحرم والمبغوض الأثر الحاصل وهو النجاسة وهو مما له حدوث وبقاء فكما أن حدوثه مستند إلى المنجس كذلك بقاؤه وكلاهما محرم ولهذا