الثاني: حمل الرواية المانعة على فرض الصلاة بنحو يسجد على الشاذ كونه وحمل الرواية المرخصة على ما إذا لم يكن السجود عليها كما في المستمسك (1) ويرد عليه أولا أن حمل المنع على فرض السجود الشاذ كونه لا يصح لأن السجود عليها لا يصح حتى مع طهارتها مع كون المنع واضحا في كونه بلحاظ النجاسة ومن هنا قلنا إن معتبرة عبد الله بن بكير أحسن ما يستدل به لاعتبار الطهارة في مكان المصلي فهي تتميز على روايات أخرى يمكن الاستدلال بها في المقام كمعتبرة عمار قال سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال لا يصلي عليه... " (2) ومثلها معتبرة زرارة الواردة في مطهرية الشمس (3) ومعتبرة زرارة وحديد المقاربة لها (4) فإن هذه الروايات دلت منطوقا أو مفهوما على النهي عن الصلاة على الأرض النجسة لكن لما كانت الأرض مما يصح السجود عليها بخلاف الشاذ كونه لم تكن في هذه الروايات تلك القرينة الخاصة على أن النظر إلى اعتبار الطهارة في مكان المصلي من غير ناحية مسجد الجبهة بينما معتبرة عبد الله بن بكير تشتمل على تلك القرينة.
وثانيا: أنه لو فرض جواز السجود على الشاذ كونه فالجمع بما ذكر جمع تبرعي ولا يمكن الأخذ به بلا قرينة.
الثالث: أن تحمل رواية المنع على فرض النجاسة مع الرطوبة ورواية الترخيص على صورة النجاسة مع الجفاف بقرينة ما دل على التفصيل المذكور كمعتبرة عمار الآتية في البارية يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها