الاحتمال خلاف الظاهر في الرواية الأولى لأن العادة جارية على عدم المشئ حافيا ونجاسة الحذاء لا أثر لها بالنسبة إلى الحذاء مدفوعة بأن هذه العادة لم تكن بدرجة توجب الانصراف العرفي لشيوع المشي حافيا في ذلك العصر أيضا على أن النعل لا تصون نفس القدم من وصول النجاسة إليها غالبا مضافا إلى أن الرواية تعبر عن قضية معينة خارجية ويحتمل اطلاع الإمام (ع) بصورة عادية على حال الجماعة من هذه الناحية.
ومن الروايات المستدل بها ما ورد في كيفية اتخاذ الكنيف مسجدا كمعتبرة الحلبي " في حديث " أنه قال لأبي عبد الله (ع) " فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا أن ينظف ويتخذ مسجدا؟ فقال: نعم إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك ينظفه ويطهره " (1) ومثلها معتبرة ابن سنان (2) ورواية مسعدة بن صدقة (3) وغيرها (4) والاستدلال بها إن كان بلحاظ ما تدل عليه من اللزوم تنظيف الكنيف عند اتخاذه مسجدا فمن الواضح إن هذا أعم من وجوب التطهير المراد اثباته لأن ذاك من المقتضيات الواضحة لحرمة المسجد واعتباره وإن كان بلحاظ التعليل بأنه يطهره والتعدي بقانون التعليل إلى وجوب التطهير مطلقا ففيه أن هذا التطهير لم يرد به التطهير الشرعي كما هو واضح لأن اخفاء التراب النجس ليس مطهرا له بل أريد به اصلاح حال المكان بنحو يليق للمسجدية.
وقد يستدل بالنبوي المتقدم " جنوا مساجدكم النجاسة " بناء