إن بيننا وبين المسجد زقاق قذرا فقال: لا بأس أن الأرض تطهر بعضها بعضا.. " (1) والآخر ما جاء في السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن محمد بن علي أبي نصر عن المفضل بن عمر عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال " قلت له إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فر بما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال: أليس تمش بعد ذلك في أرض يابسة قلت: بلى فلا بأس أن الأرض تطهر بعضها بعضا قلت: فأطأ على الروث الرطب؟
قال: لا بأس إنا والله ربما وطئت عليه ثم أصل ولا أغسله " (2).
والاستدلال بالروايتين بلحاظ ما يظهر من وجود محذور في الدخول إلى المسجد بعد المرور بالزقاق القذر وليس ذلك إلا من ناحية حرمة التنجيس نعم لا يدل ذلك على وجوب التطهير بينما ما يدل من للروايات على هذا الوجوب يدل عرفا على حرمة التنجيس كما هو واضح. والظاهر عدم تمامية الاستدلال لسقوط الروايتين سندا ودلالة أما السند فلسقوط الأولى بمحمد بن إسماعيل الواقع بين الكليني والفضل بن شاذان وهو لم يتعين في الثقة. نعم لو بني على تصحيح اساتيد كامل الزيارات أمكن تصحيحه لوروده على هذا النحو هناك (3) ولسقوط الثانية لعدم معلومية طريق السرائر إلى النوادر. وأما الدلالة فلأن تعارف قصد المسجد للصلاة فيه لا يبقى ظهورا في أن المحذور المنظور هو تنجيس المسجد لامكان أن يكون هو وقوع الصلاة في النجس خصوصا في الرواية الثانية حيث صرح فيها بكون الشخص حافيا وجاء فيها قوله: " أصل ولا أغسله " ودعوى إن هذا