فقال إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها ومعتبرة أخرى لعلي بن جعفر بنفس المضمون و - هذا الجمع أنما يتجه فيما لو كان قصر دليل المنع على فرض الرطوبة والسراية تخصيصا وأما إذا قيل إنه ليس تخصيصا بل هو الغاء لعنوان الدليل رأسا بحيث يكون النهي عن الصلاة على النجس لا من أجل هذا العنوان بل من أجل محذور السراية إلى الثوب والبدن وهذا تأويل فلا موجب لتقديمه على الوجه الأول في مقام الجمع العرفي. وقد يقال إن هذا المحذور إنما يلزم لو فرض أن قصر دليل المنع على فرض الرطوبة كان يعني أن المحذور هو تنجس المصلي بدتا أو ثوبا وأما إذا قيل بأن مرجع ذلك إلى مانعية أخرى وراء مانعية نجاسة البدن والثوب وهي مانعية نجاسة المكان غير أن موضوع هذه المانعية حصة خاصة من نجاسة المكان وهي النجاسة المقترنة بالرطوبة المسرية فلا يلزم المحذور المذكور حيث يتحفظ على العنوان فيكون القصر المذكور تخصيصا لا الغاء.
وقد يشكل على ذلك باشكال ثبوتي حاصله لغوية جعل هذه المانعية لأنها مساوقة لبطلان الصلاة من ناحية أخرى بسبب سراية النجاسة إلى البدن والثياب ويمكن دفع هذا الاشكال بتصوير ثمرات لها منها فيما إذا كانت السراية إلى ما لا تتم فيه الصلاة من لباس المصلي.
ومنها فيما إذا كانت السراية إلى موضع نجس بالفعل والمكلف مضطر إلى الصلاة فيه ولكنه غير مضطر إلى الصلاة في ذلك المكان. ومنها فيما إذا بني على عدم تنجيس المتنجس وكان المكان المرطوب متنجسا خاليا من عين النجس أو متنجسا ثانيا ومنها في مجال الاحراز الظاهري لو كانت الرطوبة مشكوكة البقاء إذ يجرى استصحاب بقائها إذا كان موضوع المانعية نجاسة المكان مع الرطوبة ولا يجرى إذا كان المانع نجاسة الثوب