فلا بأس " (1) وقد نقلها الشيخ الحر عن كتاب علي بن جعفر فهي صحيحة السند (2) وتقريب الاستدلال بها بوجوه:
الأول: إن الرواية تدل بالمفهوم على وجوب التطهير من النجاسة غير الجافة وباعتبار عدم القول بالفصل بين حالة الجفاف وعدمها يقيد المنطوق بالجفاف بالشمس المساوق للطهارة بناء على مطهريتها ويرد عليه أن دعوى الاجماع على عدم الفصل غير واضحة وقد تكون دعوى الاجماع البسيط على أصل المطلوب أوضح.
الثاني: إن ظاهر السؤال عن الصلاة قبل الغسل أن أصل لزوم الغسل مفروغ عنه وإنما الكلام عن تأخيره وقد أمضي ذلك في مقام الجواب وفيه أن ظاهره افتراض وقوع الغسل لا الفراغ عن لزومه ويكفي في الافتراض المذكور جريان العادة على ذلك واقتضاء السنة له.
الثالث: إن صيغة السؤال " أيصلي فيه " ظاهرة في السؤال عن جواز الصلاة كما هو الحال أشباه هذا التركيب ولما كان المسؤول عنه هو جواز الصلاة قبل الغسل لا جواز الصلاة بلا غسل رأسا دل بظاهره على أن اهمال الغسل رأسا مما قد فرغ عن عدم جوازه عند السائل فيدل الجواب على وجوب الغسل بالامضاء ولكن هذا يتوقف على أن يكون المفروغ عنه عدم جواز اهمال الغسل بلحاظ النجاسة فيثبت حينئذ وجوب التطهير من النجاسة ولا يضر بذلك عدم كون بول الدابة نجسا لأن رفع اليد عن أصالة الجد بلحاظ التطبيق لا يلزم منه رفع اليد عنها بلحاظ الكبرى المستفادة