إذ لا تثبت السراية بالاستصحاب المذكور على ما تقدم في محله (1).
فالصحيح توجيه الاشكال اثباتا وذلك بأن يقال إن المانعية لنجاسة المكان المقارنة مع الرطوبة إن أريد استفادتها من نفس ما دل على التفصيل بين حالتي الرطوبة والجفاف كمعتبرة عمار وغيرها (2) فمن الواضح أن ارتكاز إناطة السراية بالرطوبة واعتبار الطهارة في الثوب والبدن يوجب انصراف الذهن عرفا عند تلقى مثل هذا الدليل إلى كون الملحوظ ذلك الأمر المركوز لا جعل مانعية جديدة وإن أريد استفادة هذه المانعية من نفس المطلقات المنع بعد رفع اليد عن اطلاقها لفرض جفاف المكان بمقيد منفصل وهو معتبرة عمار وغيرها فقد يوجه ذلك بأن المطلقات في نفسها ظاهرة في مانعية نجاسة مكان المصلي بعنوانه لعدم إناطة المانعية فيها بالرطوبة المسرية وتقييدها بذلك بمقيد منفصل غاية ما يوجبه رفع اليد عن اطلاقها لا قلب ظهورها فينتج المطلوب، إلا أن هذا إنما يتجه فيما لو لم نقل بأن قرينية المخصص والمقيد المنفصل على التخصيص والتقييد منوطة بصلاحيته لذلك على فرض الاتصال وقد عرفت أنه على فرض الاتصال ينقلب الظهور فلا يتم الوجه المذكور.
الرابع أن يقال بأخصية معتبرة زرارة من معتبرة عبد الله بن بكير لأنها وردت في الصلاة على الشاذ كونه في المحمل والصلاة التي تصلي في المحمل عادة في حالة الاختيار إنما هي صلاة النافلة فتجعل هذه العبارة قرينة على النظر إلى النافلة فتكون أخص موضوعا من رواية المنع فليزم بالتفصيل بين الفريضة والمندوبة.