ولكن لو سلم ذلك فقد يعوض عن معتبرة زرارة المرخصة بغيرها مما لا تختص بالمحمل كرواية ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) قال:
" قلت لأبي عبد الله (ع): أصل على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة فقال:
لا بأس " (1) ومعتبرة علي بن جعفر المشار إليها مرارا عن أخيه موسى قال " سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذرا يصلي عليه قال إذا يبست فلا بأس " (2) ومثلها معتبرة عمار الساباطي (3) بنفس المضمون فهذه الروايات مطلقة للفريضة والنافلة بل يصح عرفا تخصيصها بالنافلة خاصة فتعارض معتبرة عبد الله بن بكير.
ولكن رواية محمد بن أبي عمير ضعيفة السند بصالح النيلي لأنه وإن روى عنه صفوان غير أنه مضعف من النجاشي وبمحمد بن أبي عمير لأنه غير ابن أبي عمير الثقة جزما أو احتمالا ولم تثبت وثاقته فإن ابن أبي عمير الثقة من أصحاب الكاظم وممن يروى عن عدد كبير من أصحاب الصادق وهذا ممن يروى عن الإمام الصادق مباشرة وهناك قرائن تؤيد تعدد محمد ابن أبي عمير من جملتها إن النجاشي قد أرخ وفاة محمد بن أبي عمير الثقة بسنة مأتين وسبعة عشر أي في أواخر حياة الإمام الجواد عليه السلام مع أن الكليني ذكر في الكافي في باب الرجل يموت ولا يترك إلا امرأته بسنده إلى محمد بن نعيم الصحاف رواية تدل على موت محمد بن أبي عمير بياع السابري ومراجعة العبد الصالح بشأن تركته (4) والعبد الصالح ظاهر