سلبها عن بعض النجاسات دون بعض وأما بناء على الشرطية فالتبعيض المذكور غير عرفي إذ ليس هناك إلا طهارة واحدة والمفروض عدم اعتبارها لجواز الصلاة في الدم النجس ومعه لا يبقي وجه للمنع عن فرض النجاسة في الموضع بملاك آخر اللهم إلا أن يتصور تعدد الطهارات بعدد النجاسات ففي مقابل كل نجاسة طهارة مقابلة لها ويكون الشرط مجموع الطهارات عدا ما استثنى.
الطائفة الرابعة: مارد بلسان النهي عن الصلاة في الثوب المتنجس فإنه لا اشكال في كونه أنسب بالمانعية منه بالشرطية من قبيل رواية خيران الخادم المتقدمة والتي ورد فيها النهي عن الصلاة في ثوب أصابه الخمر لأنه رجس غير أنها ضعيفة السند ومعتبرة عمار "... ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو سكر حتى تغسله " (1) فإن ظاهر النهي فيها أن النجاسة الناتجة من المسكر هي المانعة في الصلاة ولا يرد هنا ما أوردناه على الطائفة الثانية لأنه لم يفرض فيها وجود المسكر بالفعل ومثلها أيضا معتبرة عبد الله ابن سنان (2) المستدل بها على الاستصحاب حيث تدل بمفهوم الغاية على