ويرد عليه أن هذا مبني على اشتمال الرواية على أداة العطف بين الجملتين كما في الوسائل بخلاف ما إذا بني على عدم وجود هذه الأداة - كما هو الظاهر لخلو الرواية منها في الكافي (1) والتهذيب (2) والاستبصار (3) جميعا - فإن الظاهر حينئذ أو من المحتمل عرفا أن تكون الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى.
ومنها معتبرة زرارة التي جاء فيها " تغسل ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " (4) فإن قوله " لأنك كنت على يقين من طهارتك " تعليلا لصحة الصلاة ظاهر في إناطة الصحة بالطهارة بعنوانها وهو معنى الشرطية ولعل هذا أوضح ما يستدل به على الشرطية.
وعلى الرغم من وجود دلالات من هذا القبيل على الشرطية أو المانعية يشكل التعويل عليها لشدة التصاق عدم النجاسة بالطهارة وكون ابراز كل واحد منها في مقام التعبير عن الشرطية أو المانعية أمرا عرفيا وإذا لم تتم في الروايات دلالة على أحد الوجهين تعين الرجوع إلى الأصول العملية فيقال بوجد علم اجمالي بالشرطية أو المانعية فإن كان لأحدهما أثر زائد على الآخر بخلاف العكس أمكن اجراء البراءة عن موضوع الأثر الزائد ولا يعارض بالبراءة عن الطرف الآخر للعلم الاجمالي إذ لا أثر زائد له والأثر المشترك معلوم وجدانا وهذا ما يستضح عند بيان الثمرة.
المقام الثالث في الثمرة بين الشرطية والمانعية مع وضوح وجود أثر